محمد بن علي الشوكاني
3646
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
الحصاة ( 1 ) ، وعن بيع ( 2 ) الحبلة ، وعن بيع ما في ضروع الأنعام ( 3 ) ، وعن شراء العبد الآبق ( 4 ) ، وعن شراء المغانم حتى تقسم ( 5 ) وعن بيع الثمر حتى يطعم ( 6 ) ، وعن بيع
--> ( 1 ) انظر التعليقة السابقة . بيع الحصاة ، اختلف في تفسير بيع الحصاة ، قيل : هو أن يقول : ارم بهذه الحصاة فعلى أي ثوب وقع فهو لك بدرهم ، وقيل : هو أن يقول : أرضه قدر ما انتهيت إليه رمية الحصاة . وقيل : هو أن يقبض على كف من حصاة ويقول : لي بعدد ما خرج في القبضة من الشيء المبيع ، أو يبيعه سلعه يقبض على كف من حصا ويقول : لي بكل حصاة درهم . انظر : شرح النووي لصحيح مسلم ( 10 / 156 ) . ( 2 ) منها ما أخرجه البخاري رقم ( 2143 ) وأطرافه رقم ( 2256 ، 3843 ) ومسلم في صحيحه رقم ( 1514 ) والترمذي رقم ( 1229 ) وابن ماجة رقم ( 2197 ) وأحمد ( 1 / 56 ) و ( 2 / 5 ، 63 ، 108 ) والحميدي ( 2 / 303 رقم 689 ) ومالك ( 2 / 653 رقم 62 ) . من حديث ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع حبل الحبلة ، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية ، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ، ثم تنتج التي في بطنها " . وهو حديث صحيح . وانظر : " فتح الباري " ( 4 / 357 ) . ( 3 ) وهو حديث ضعيف . أخرجه أحمد ( 3 / 42 ) والبيهقي ( 5 / 338 ) عن أبي سعيد الخدري أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع ، وعن بيع ما في ضروعها ، وعن شراء العبد وهو آبق ، وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض ، وعن ضربة الغائص " . وأخرجه ابن ماجة رقم ( 2169 ) والدارقطني ( 3 / 15 رقم 44 ) وقال البيهقي في سنته ( 5 / 338 ) : " وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهى عنه الحديث الثابت عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ( 4 ) وهو حديث ضعيف . أخرجه أحمد ( 3 / 42 ) والبيهقي ( 5 / 338 ) عن أبي سعيد الخدري أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع ، وعن بيع ما في ضروعها ، وعن شراء العبد وهو آبق ، وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض ، وعن ضربة الغائص " . وأخرجه ابن ماجة رقم ( 2169 ) والدارقطني ( 3 / 15 رقم 44 ) وقال البيهقي في سنته ( 5 / 338 ) : " وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهى عنه الحديث الثابت عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ( 5 ) ورد النهي عن بيع المغانم حتى تقسم من حديث ابن عباس عند النسائي رقم ( 4645 ) وهو حديث صحيح . ( 6 ) أخرج البخاري في صحيحه رقم ( 2194 ) ومسلم رقم ( 49 / 1534 ) من حديث ابن عمر : " أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الثمار صلاحها نهى البائع والمبتاع " .